مسند البزار 4302
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ ؟ قَالَ: بَلَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.