دليل

مسند البزار 4323

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - ؓ

أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.