دليل

مسند البزار 4324

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.