مسند البزار 4324
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.