دليل

مسند البزار 4325

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: نَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، وَهُوَ ابْنُ عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؓ قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.