دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12064

باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ. وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِالْهَدِيَّةِ؛ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ. وَقَالَ " لَوْ قَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ قَدْ تَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ جُوعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.