دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12074

باب يقبض للطفل أبوه

اعرض الإسناد

12074 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.