السنن الكبرى للبيهقي 12074
باب يقبض للطفل أبوه
اعرض الإسناد
12074 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.