دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12134

جماع أبواب عطية الرجل ولده

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.