السنن الكبرى للبيهقي 12113
باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التي وردت في الأخبار المطلقة
اعرض الإسناد
12113 - قَالَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي تَفْسِيرِ الْعُمْرَى بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ نَحْوِهِ. ( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ) وَأَمَّا الرُّقْبَى فَإِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ حَدَّثَنِي عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنِ الرُّقْبَى، فَقَالَ:
هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَ إِلَيَّ، وَإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ. ( وَقَالَ حَدَّثَنَا ) ابْنُ عُلَيَّةَ أَيْضًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: كَذَا وَكَذَا لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.