السنن الكبرى للبيهقي 12169
جماع أبواب عطية الرجل ولده
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:
مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يُهْدِي إِلَيَّ بِهَدِيَّةٍ إِلَّا قَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْأَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.