دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12138

جماع أبواب عطية الرجل ولده

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الطِّيبِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التِّنِّيسِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ، وَعَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.