دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12146

جماع أبواب عطية الرجل ولده

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ - إِمْلَاءً - وَالْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - قَالَا: ثَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِقْحَةً، فَأَثَابَهُ مِنْهَا بِسِتِّ بَكَرَاتٍ، فَسَخِطَهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَةً، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي وَجْهِ بَعْضِ أَهْلِي، فَأَثَبْتُهُ مِنْهَا بِسِتِّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا، فَقَدْ هَمَمْتُ وَاللهِ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.