السنن الكبرى للبيهقي 12164
جماع أبواب عطية الرجل ولده
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ كَانَ يَضَعُهَا النَّاسُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.