دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12119

جماع أبواب عطية الرجل ولده

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلًا، فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ كَمَا نَحَلْتَهُ ؟ "، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ وَلَدِكَ، كَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.