السنن الكبرى للبيهقي 12154
جماع أبواب عطية الرجل ولده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:
كَانُوا يَقُولُونَ فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ أَعْطَاهَا ذُو طَوْلٍ أَنْ لَا عِوَضَ فِيهَا وَلَا ثَوَابَ، وَقَالُوا: الثَّوَابُ لِمَنْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِ الثَّوَابِ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءَ فِي رِوَايَتِهِ: أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَمَا لَمْ تُفَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عن
- عنثقة ، فقيهت 129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ
- حدثناصدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات 174 هـ
- حدثناصدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظهت 226 هـ ، ويقال : 227 هـ
- حدثنات اخر 282 هـ أو أول 283 هـ
- أنبأت 356 هـ
- أخبرنات 402 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com