MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 12154

جماع أبواب عطية الرجل ولده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:

كَانُوا يَقُولُونَ فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ أَعْطَاهَا ذُو طَوْلٍ أَنْ لَا عِوَضَ فِيهَا وَلَا ثَوَابَ، وَقَالُوا: الثَّوَابُ لِمَنْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِ الثَّوَابِ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءَ فِي رِوَايَتِهِ: أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَمَا لَمْ تُفَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. عن
  2. ثقة ، فقيهت ⁧129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ⁩
    عن
  3. صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات ⁧174 هـ⁩
    حدثنا
  4. صدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظهت ⁧226 هـ ، ويقال : 227 هـ⁩
    حدثنا
  5. ت ⁧اخر 282 هـ أو أول 283 هـ⁩
    حدثنا
  6. أنبأ
  7. أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا