السنن الكبرى للبيهقي 12154
جماع أبواب عطية الرجل ولده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:
كَانُوا يَقُولُونَ فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ أَعْطَاهَا ذُو طَوْلٍ أَنْ لَا عِوَضَ فِيهَا وَلَا ثَوَابَ، وَقَالُوا: الثَّوَابُ لِمَنْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِ الثَّوَابِ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءَ فِي رِوَايَتِهِ: أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَمَا لَمْ تُفَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.