17. كتاب الحجر
السنن الكبرى للبيهقي 11412لا حكم مسجّل
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ
السنن الكبرى للبيهقي 11413لا حكم مسجّل
كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ: وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ
السنن الكبرى للبيهقي 11414لا حكم مسجّل
وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ، عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11415لا حكم مسجّل
عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنِ افْرِضُوا ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَأَلْحِقُوهُ بِالْعِيَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 11416لا حكم مسجّل
وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي،
السنن الكبرى للبيهقي 11417لا حكم مسجّل
وَأَخْبَرَنِيهِ الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتَحِ الْإِمَامُ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْعِيَالِ، قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَرْفٌ غَرِيبٌ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ:
السنن الكبرى للبيهقي 11418لا حكم مسجّل
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي
السنن الكبرى للبيهقي 11419لا حكم مسجّل
عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي وَرَدَّنِي مَعَ الْغِلْمَانِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ عَرَضَنِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ فَأَجَازَنِي، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ أَجِيزُوا فِي الْفَرْضِ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ،
السنن الكبرى للبيهقي 11420لا حكم مسجّل
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمِ بَدْرٍ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11422لا حكم مسجّل
هَذَا ذِكْرُ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا. قَالَ يَعْقُوبُ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: هَذَا ذِكْرُ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا. فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11423لا حكم مسجّل
كَانَتْ بَدْرٌ لِسَنَةٍ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَأُحُدٌ بَعْدَهَا بِسَنَةٍ، وَالْخَنْدَقُ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَبَنِي الْمُصْطَلِقِ سَنَةَ خَمْسٍ، وَخَيْبَرُ سَنَةَ سِتٍّ، وَالْحُدَيْبِيَةُ فِي سَنَةِ خَيْبَرَ، وَالْفَتْحُ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَقُرَيْظَةُ فِي سَنَةِ الْخَنْدَقِ
السنن الكبرى للبيهقي 11424لا حكم مسجّل
كَانَتْ غَزْوَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11425لا حكم مسجّل
كَانَتْ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11426لا حكم مسجّل
" رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 11427لا حكم مسجّل
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ
السنن الكبرى للبيهقي 11428لا حكم مسجّل
" لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 11429لا حكم مسجّل
إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ السِّتْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 11430لا حكم مسجّل
" لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11431لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ، فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ، وَقَالَ: شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطَى هَذِهِ نِصْفًا، وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا، فَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ، أَوْ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا
السنن الكبرى للبيهقي 11432لا حكم مسجّل
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى أُمِّهَا تَقُولُ مِنَ السِّتْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 11433لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ؓ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيبًا فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ". فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ "، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ يُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ، فَقَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11434لا حكم مسجّل
كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ، وَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتِ الشَّعَرَ لَمْ يُقْتَلْ، وَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ
السنن الكبرى للبيهقي 11435لا حكم مسجّل
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَشَكُّوا فِيَّ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيَّ هَلْ أَنْبَتُّ، فَنَظَرُوا إِلَيَّ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ، فَخَلَّى عَنِّي، وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبْيِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11436لا حكم مسجّل
عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ، قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَيَّ، فَلَمْ تَكُنْ نَبَتَتْ عَانَتِي، فَتُرِكْتُ.
السنن الكبرى للبيهقي 11437لا حكم مسجّل
أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ جَرَّدُوهُ، فَلَمَّا لَمْ يَرَوُا الْمَوَاسِي جَرَتْ عَلَى شَعَرِهِ، يُرِيدُ عَانَتَهُ، تَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 11438لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ، أَوْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ تُرِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11439لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ رُفِعَ إِلَيْهِ غُلَامٌ ابْتَهَرَ جَارِيَةً فِي شِعْرِهِ، فَقَالُوا: انْظُرُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يُوجَدْ أَنْبَتَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ
السنن الكبرى للبيهقي 11440لا حكم مسجّل
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِابْنِ الصَّعْبَةِ قَدِ ابْتَهَرَ امْرَأَةً فِي شِعْرِهِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَنْبَتَ الشَّعَرَ، فَقَالَ: لَوْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ لَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ
السنن الكبرى للبيهقي 11441لا حكم مسجّل
أُتِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بِغُلَامٍ وَقَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعَرَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11442لا حكم مسجّل
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ الْحَدَّ، فَارْتَبْتَ فِيهِ احْتَلَمَ أَمْ لَا، انْظُرْ إِلَى عَانَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11443لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ، فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ الرُّشْدَ فِي حَالِهِمْ وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 11444لا حكم مسجّل
صَلَاحًا فِي دِينِهِ وَحِفْظًا لِمَالِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11445لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يَعْنِي الْأَوْلَيَاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ. يَقُولُ: اخْبُرُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فِي الدِّينِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ وَإِصْلَاحًا لَأَمْوَالِهِمْ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 11446لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي فُلَانَةَ ؟ قَالَ: " أَوَفَعَلْتِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ
السنن الكبرى للبيهقي 11447لا حكم مسجّل
أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ فِي أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ ؟ قَالَ: ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
السنن الكبرى للبيهقي 11448لا حكم مسجّل
" يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11449لا حكم مسجّل
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ عِيدٍ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْهُنَّ، وَبِلَالٌ مَعَهُ، فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْقُرْطَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11450لا حكم مسجّل
" لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11451لا حكم مسجّل
" إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تَجُزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11452لا حكم مسجّل
" لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11453لا حكم مسجّل
" لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11454لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا بِسِتِّمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَهَمَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَقِيتُ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اشْتَرَيْتَ، قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ اللهِ الْحَجْرَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَالًا لَشَارَكْتُكَ، قَالَ: فَإِنِّي أُقْرِضُكَ نِصْفَ الْمَالِ، قَالَ: فَإِنِّي شَرِيكُكَ، قَالَ: فَأَتَاهُمَا عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ، وَهُمَا يَتَرَاوَضَانِ، قَالَ: مَا تَرَاوَضَانِ، فَذَكَرَا لَهُ الْحَجْرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَقَالَ: أَتَحْجُرَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَا شَرِيكُهُ، قَالَا: لَا لَعَمْرِي، قَالَ: فَإِنِّي شَرِيكُهُ، فَتَرَكَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11455لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، يَعْنِي فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ ؓ: أَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ، وَأَتَى عَلَى عُثْمَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ ؓ: كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 11456لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ ؓ حُدِّثَتْ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ ؓ أَوْ لَنَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: هُوَ لِلهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا أَبَدًا، وَلَا أَحْنَثُ فِي النَّذْرِ الَّذِي نَذَرْتُهُ. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا اللهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ؛ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ ؓ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: ادْخُلُوا، فَقَالُوا: كُلُّنَا. قَالَتْ: نَعَمِ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ، وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ كَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا ذَلِكَ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11457لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ؛ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ ﷺ: " إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَا وَهَا، وَلَا خِلَابَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 11458لا حكم مسجّل
السَّفِيهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَالْمَمْلُوكُ طَلَاقُهُمَا جَائِزٌ، وَعِتَاقُهُمَا بَاطِلٌ، إِلَّا أَنَّ السَّفِيهَ يُعْتِقُ أُمَّ وَلَدِهِ إِنْ شَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 11459لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 11460لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 11461لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سُئِلَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَرْزُقُهُ اللهُ الرِّزْقَ، فَيَجْعَلُهُ فِي حَرَامٍ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11462لا حكم مسجّل
النَّفَقَةُ فِي غَيْرِ حَقٍّ هُوَ التَّبْذِيرُ