دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11432

باب بلوغ المرأة بالحيض

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ مَاهَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى أُمِّهَا تَقُولُ مِنَ السِّتْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.