السنن الكبرى للبيهقي 11419
باب البلوغ بالسن
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي وَرَدَّنِي مَعَ الْغِلْمَانِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ عَرَضَنِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ فَأَجَازَنِي، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ أَجِيزُوا فِي الْفَرْضِ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.