دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11430

باب بلوغ المرأة بالحيض

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.