السنن الكبرى للبيهقي 11442
باب البلوغ بالإنبات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا عَمَّارٌ، هُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ الْحَدَّ، فَارْتَبْتَ فِيهِ احْتَلَمَ أَمْ لَا، انْظُرْ إِلَى عَانَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.