دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11453

باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.