السنن الكبرى للبيهقي 11449
باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ ( ح )، قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ عِيدٍ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْهُنَّ، وَبِلَالٌ مَعَهُ، فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْقُرْطَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.