السنن الكبرى للبيهقي 11446
باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي فُلَانَةَ ؟ قَالَ: " أَوَفَعَلْتِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ
الأحكام بحسب قائلها
| ابن عبد البرّ | صحيحفي سنن البيهقي الكبرى, ص 11446 | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه بكير بن عبد الله بن الأشج واختلف عنه فرواه عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب عن بكير عن كريب عن ميمونة وخالفهما محمد بن إسحاق رواه عن بكير عن سليمان بن يسار عن ميمونة وقيل عن محمد بن سوقة عن بكير وهو وهم من قائله وإنما هو محمد بن إسحاق
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11446
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 324أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: "أو فعلت؟" قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك"
الرواة
- أخبرتهصحابيت 49هـ ، أو : 51هـ ، وقيل : 63 هـ ، وقيل : 66 هـ
- عنثقةت 98 هـ
- عنثقةت 117 هـ ، أو 120 هـ ، أو 122 هـ ، أو 124 هـ ، أو 127 هـ
- عنثقة فقيه ، وكان يرسلت 128 هـ
- حدثناثقة ثبت ، فقيه إمام مشهورت 175 هـ ، أو 176 هـ ، أو 177 هـ
- حدثناثقة في الليث ، وتكلموا في سماعه من مالكت 231 هـ أو 232 هـ
- أنبأت 285 هـ
- أنبأت في حدود 350 هـ
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com