16. كتاب التفليس
السنن الكبرى للبيهقي 11357لا حكم مسجّل
" أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11358لا حكم مسجّل
" مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11359لا حكم مسجّل
عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يَشُكَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛:
السنن الكبرى للبيهقي 11360لا حكم مسجّل
عَنْ عَنْ:؛:
السنن الكبرى للبيهقي 11361لا حكم مسجّل
" إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 11362لا حكم مسجّل
" مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11363لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَهْلٍ: مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرُوَيْهِ الْكُشْمِيهَنِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ، فَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ
السنن الكبرى للبيهقي 11364لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ، )
السنن الكبرى للبيهقي 11365لا حكم مسجّل
فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ صَرِيحًا فِي الْبَيْعِ
السنن الكبرى للبيهقي 11366لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ: أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَايَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11367لا حكم مسجّل
" إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11368لا حكم مسجّل
" إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11369لا حكم مسجّل
وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، فَقَالَ فِي مَتْنِهِ: " فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ:
السنن الكبرى للبيهقي 11370لا حكم مسجّل
" إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 11371لا حكم مسجّل
أَفْلَسَ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَاخْتُصِمَ فِيهِ إِلَى عُثْمَانَ ؓ، فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ فَهُوَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11372لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ - يَعْنِي أَفْلَسَ - فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً
السنن الكبرى للبيهقي 11373لا حكم مسجّل
" أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 11374لا حكم مسجّل
" أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ". زَادَ الرُّوذْبَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: " وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ".
السنن الكبرى للبيهقي 11375لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ دُونَ قِصَّةِ الْهَلَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 11376لا حكم مسجّل
وَرَوَاهُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ضَعِيفٌ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْنَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ فِي الْمَتْنِ، وَخِلَافِهِ فِي الْإِسْنَادِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ، وَلَا يَثْبُتُ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسَلٌ. وَخَالَفَهُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ فِي إِسْنَادِهِ، وَالْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ضَعِيفٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11377لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11378لا حكم مسجّل
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ؓ شَابًّا حَلِيمًا سَمْحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكُوا أَحَدًا مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ لَتَرَكُوا مُعَاذًا مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَاعَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11379لا حكم مسجّل
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ؓ شَابًّا جَمِيلًا سَمْحًا مِنْ خَيْرِ شَبَابِ قَوْمِهِ، لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، حَتَّى دَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَغْلَقَ مَالَهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَنْ يُكَلِّمَ لَهُ غُرَمَاءَهُ، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَضَعُوا لَهُ شَيْئًا فَلَوْ تُرِكَ لِأَحَدٍ بِكَلَامِ أَحَدٍ لَتُرِكَ لِمُعَاذٍ بِكَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَبْرَحْ مِنْ أَنْ بَاعَ مَالَهُ، وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، قَالَ: فَقَامَ مُعَاذٌ ؓ وَلَا مَالَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11380لا حكم مسجّل
أَنَّ غُلَامَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَحَبَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيْمَةً لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11381لا حكم مسجّل
كَانَ رَجُلَانِ مِنْ جُهَيْنَةَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ، وَكَانَتْ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ مِائَتَيْ شَاةٍ، فَبَاعَهَا، فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11382لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغَالِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ إِلَّا أَنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ، وَآخِرَهُ حَرْبٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11383لا حكم مسجّل
نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
السنن الكبرى للبيهقي 11384لا حكم مسجّل
" نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11385لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: " أَهَاهُنَا مِنْ آلِ فُلَانٍ أَحَدٌ ؟ " فَقَالَ ذَاكَ مِرَارًا، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ مُؤَخَّرِ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِاسْمِكَ إِلَّا لِخَيْرٍ، إِنَّ فُلَانًا - لِرَجُلٍ مِنْهُمْ - مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَوْ رَأَيْتَ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَرَّوْنَ بِأَمْرِهِ قَامُوا فَقَضَوْا عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11386لا حكم مسجّل
أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ". فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11387لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ - كَثُرَ دَيْنُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللهِ ﷺ غُرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11388لا حكم مسجّل
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنِهِمْ خُلُقًا وَأَسْمَحِهِمْ كَفًّا، فَادَّانَ دَيْنًا كَثِيرًا، فَلِزَمَهُ غُرَمَاؤُهُ حَتَّى تَغَيَّبَ عَنْهُمْ أَيَّامًا فِي بَيْتِهِ حَتَّى اسْتَأْدَى رَسُولَ اللهِ ﷺ غُرَمَاؤُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَدَعُوهُ، فَجَاءَهُ وَمَعَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ لَنَا حَقَّنَا مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَحِمَ اللهُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ نَاسٌ، وَأَبَى آخَرُونَ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ لَنَا بِحَقِّنَا مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اصْبِرْ لَهُمْ يَا مُعَاذُ "، قَالَ: فَخَلَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَالِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى غُرَمَائِهِ، فَاقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ، فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْهُ لَنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خَلُّوا عَنْهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11389لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ فِي دَيْنِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11390لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ.
السنن الكبرى للبيهقي 11391لا حكم مسجّل
أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يُقْدَمُ لَهُ بِمَالٍ، فَأَخَذَ مَالًا كَثِيرًا فَاسْتَهْلَكَهُ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ، فَوُجِدَ لَا مَالَ لَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ
السنن الكبرى للبيهقي 11392لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: سُرَّقٌ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الِاسْمُ ؟ فَقَالَ: اسْمٌ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَنْ أَدَعَهُ قُلْتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ ؟ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَالِي يَقْدَمُ، فَبَايَعُونِي، فَاسْتَهْلَكْتُ أَمْوَالَهُمْ، فَأَتَوْا بِيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَنْتَ سُرَّقٌ. فَبَاعَنِي بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ، فَقَالَ الْغُرَمَاءُ لِلَّذِي اشْتَرَانِي: مَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ: أُعْتِقُهُ، قَالُوا: فَلَسْنَا بِأَزْهَدَ فِي الْأَجْرِ مِنْكَ، فَأَعْتَقُونِي بَيْنَهُمْ، وَبَقِيَ اسْمِي.
السنن الكبرى للبيهقي 11393لا حكم مسجّل
كَانَ يَكُونُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دُيُونٌ عَلَى رِجَالٍ مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 11394لا حكم مسجّل
" الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11395لا حكم مسجّل
" إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
السنن الكبرى للبيهقي 11396لا حكم مسجّل
" لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11397لا حكم مسجّل
" لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11398لا حكم مسجّل
يُحِلُّ عِرْضَهُ؛ يُغَلَّظُ لَهُ، وَعُقُوبَتَهُ؛ يُحْبَسُ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11399لا حكم مسجّل
" إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ
السنن الكبرى للبيهقي 11400لا حكم مسجّل
كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ، قَالَ: فَذَرْنِي حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ أُبْعَثَ، فَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ، فَنَزَلَ: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالا وَوَلَدًا
السنن الكبرى للبيهقي 11401لا حكم مسجّل
أَنَّ أَعْرَابِيًّا تَقَاضَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: " اقْضُوهُ ". فَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: " اشْتَرُوهُ، وَأَعْطُوهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
السنن الكبرى للبيهقي 11402لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ لَمَّا أَرَادَ هُدَى زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ، قَالَ زَيْدٌ: مَا مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ، إِلَّا اثْنَتَانِ لَمْ أُخْبَرْهُمَا مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي مُبَايَعَتِهِ، قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ؓ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، وَدَنَا مِنْ جِدَارٍ لِيَجْلِسَ إِلَيْهِ أَتَيْتُهُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: اقْضِنِي يَا مُحَمَّدُ حَقِّي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُكُمْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمِطَالٌ لَقَدْ كَانَ لِي بِمُخَالَطَتِكُمْ عِلْمٌ، فَنَظَرْتُ إِلَى عُمَرَ وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ، ثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرِهِ، فَقَالَ: يَا يَهُودِيُّ، أَتَفْعَلُ هَذَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَوْلَا مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ ؓ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ وَتَبَسُّمٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجَ أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ. اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ مَكَانَ مَا رُعْتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11403لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، فَلَقِيَهُ، فَلِزَمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " يَا كَعْبُ ". وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 11404لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: " الْزَمْهُ "، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11405لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى غَرِيمٍ، فَقَالَ: " الْزَمْهُ ". ثُمَّ لَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي الْعَنْبَرِ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 11406لا حكم مسجّل
دَخَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مُلَازِمٌ رَجُلًا، قَالَ: فَصَلَّى وَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا هُوَ مُلَازِمُهُ، قَالَ: حَتَّى الْآنَ يَا أُبَيُّ، حَتَّى الْآنَ يَا أُبَيُّ، مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ تَرَكَهُ وَتَبِعَهُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ قُلْتَ قَبْلُ: " مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ "، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الْعَفَافُ ؟ قَالَ: " غَيْرُ شَاتِمِهِ، وَلَا مُتَشَدِّدٍ عَلَيْهِ، وَلَا مُتَفَحِّشٍ عَلَيْهِ، وَلَا مُؤْذِيهِ "، قَالَ: وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ ؟ قَالَ: " مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ أَوْ تَارِكٌ بَعْضَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11407لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِحَقٍّ فَاخْتَفَى مِنْهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: الْعُسْرَةُ، قَالَ: فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَحَلَفَ، فَدَعَا بِصَكِّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ آسَى مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ نَجَّاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 11408لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَا يَسْتَحْلِفَانِ الْمُعْسِرَ بِاللهِ مَا تَجِدُ مَا تَقْضِيهِ مِنْ عَرَضٍ وَلَا فَرْضٍ، أَوْ قَالَ: نَاضٍّ وَلَئِنْ وَجَدْتَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ لَتَقْضِيَنَّهُ، ثُمَّ يُخَلِّيَانِ سَبِيلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11409لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11410لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْإِمَامِ، فَمَا حَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11411لا حكم مسجّل
بِعْتُ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَلَمَّا بِعْتُهُ إِيَّاهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مُفْلِسٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ شُرَيْحًا، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِي كَفِيلًا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي شَرَطْتُ عَلَيْهِ فَإِنِ اتَّبَعَتْهَا نَفْسِي فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ، فَبَيِّنَتُكَ عَلَى شَرْطِكَ