دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11414

باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ، عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.