دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11460

باب النهي عن إضاعة المال في غير حقه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْفَحَّامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ - وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ -: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.