السنن الكبرى للبيهقي 11431
باب بلوغ المرأة بالحيض
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ، فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ، وَقَالَ: شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطَى هَذِهِ نِصْفًا، وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا، فَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ، أَوْ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.