السنن الكبرى للبيهقي 11429
باب البلوغ بالاحتلام
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا، ثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْقَطَّانِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، ثَنَا أَبُو رَزِينٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ:
إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ السِّتْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.