السنن الكبرى للبيهقي 11385
باب حلول الدين على الميت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي سَمْعَانُ بْنُ مُشَنَّجٍ، عَنْ سَمُرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: " أَهَاهُنَا مِنْ آلِ فُلَانٍ أَحَدٌ ؟ " فَقَالَ ذَاكَ مِرَارًا، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ مُؤَخَّرِ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِاسْمِكَ إِلَّا لِخَيْرٍ، إِنَّ فُلَانًا - لِرَجُلٍ مِنْهُمْ - مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَوْ رَأَيْتَ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَرَّوْنَ بِأَمْرِهِ قَامُوا فَقَضَوْا عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.