السنن الكبرى للبيهقي 11391
باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يُقْدَمُ لَهُ بِمَالٍ، فَأَخَذَ مَالًا كَثِيرًا فَاسْتَهْلَكَهُ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ، فَوُجِدَ لَا مَالَ لَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.