السنن الكبرى للبيهقي 11380
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُسْتَمْلِي، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ:
أَنَّ غُلَامَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَحَبَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيْمَةً لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.