السنن الكبرى للبيهقي 11359
باب المشتري يفلس بالثمن
اعرض الإسناد
11359 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يَشُكَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.