دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11373

باب المشتري يموت مفلسا بالثمن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: قَدْ كَانَ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.