دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11383

باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَقَالَ:

نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.