السنن الكبرى للبيهقي 11383
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَقَالَ:
نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.