دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11410

باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ السَّقَطِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ:

إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْإِمَامِ، فَمَا حَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.