السنن الكبرى للبيهقي 11410
باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ السَّقَطِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ:
إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْإِمَامِ، فَمَا حَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.