دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11363

باب المشتري يفلس بالثمن

اعرض الإسناد

11363 - وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَهْلٍ: مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرُوَيْهِ الْكُشْمِيهَنِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ، فَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.