دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11390

باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ أَبِي سَعْدٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.