السنن الكبرى للبيهقي 11362
باب المشتري يفلس بالثمن
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بَيَانٍ الْمُقْرِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ:
" مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.