السنن الكبرى للنسائي 4959
الْعِتْقُ فِي الْمَرَضِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سِتَّةً مِنَ الرَّقِيقِ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْمَعِينَ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا غَيْرَهُمْ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.