MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4998

كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بَرِيرَةَ

أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي ثَلَاثٍ مِنَ السَّنَةِ تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِلَحْمٍ فَأَهْدَيْتُهُ لِعَائِشَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَا هَذَا اللَّحْمُ؟» فَقَالَتْ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ «هُوَ عَلَى بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» وَكَاتَبَتْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ عَدَدْتُ لَهُمْ ثَمَنَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً فَقَالَتْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَتْ وَأَعْتَقَنِي فَكَانَ لِيَ الْخِيَارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا