السنن الكبرى للنسائي 4998
كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بَرِيرَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي ثَلَاثٍ مِنَ السَّنَةِ تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِلَحْمٍ فَأَهْدَيْتُهُ لِعَائِشَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَا هَذَا اللَّحْمُ؟» فَقَالَتْ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ «هُوَ عَلَى بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» وَكَاتَبَتْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ عَدَدْتُ لَهُمْ ثَمَنَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً فَقَالَتْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَتْ وَأَعْتَقَنِي فَكَانَ لِيَ الْخِيَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.