السنن الكبرى للنسائي 4925
ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَارُ الْبَصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.