MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4915

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ وَأمْتَهُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ لِعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ قَالَتْ فَأَرَدْتُ

أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا