السنن الكبرى للنسائي 4982
التَّدْبِيرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُ
قَالَ جَعَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ حُرًّا مِنْ بَعْدِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَبْدُ «فَبَاعَهُ ثُمَّ أَعْطَى صَاحِبَهُ ثَمَنَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.