MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4982

التَّدْبِيرُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُ

قَالَ جَعَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ حُرًّا مِنْ بَعْدِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَبْدُ «فَبَاعَهُ ثُمَّ أَعْطَى صَاحِبَهُ ثَمَنَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا