MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4916

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ وَأمْتَهُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ

أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا