السنن الكبرى للنسائي 4916
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ وَأمْتَهُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ
أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.