السنن الكبرى للنسائي 4966
ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
«قَضَى عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ فَإِنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مَالَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.