دليل

السنن الكبرى للنسائي 4924

ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.