12. كِتَابُ الضَّحَايَا
السنن الكبرى للنسائي 4435لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ»
السنن الكبرى للنسائي 4436لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ عُمَرُ وَقِيلَ عَمْرٌو وَهُوَ مَدَنِيٌّ
السنن الكبرى للنسائي 4437لا حكم مسجّل
«مَنْ أَرَادَ الْثَّجَّ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ» فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ
السنن الكبرى للنسائي 4438لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا»
السنن الكبرى للنسائي 4439لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ» فَقَالَ الرَّجُلُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ «لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ ضَحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4440لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى»
السنن الكبرى للنسائي 4441لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ قَالَ «وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ ذَبَحَ بِالْمُصَلَّى»
السنن الكبرى للنسائي 4442لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ أَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ رَأَى غَنَمًا قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4443لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ قَالَ «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» قُلْتُ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ «مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4444لا حكم مسجّل
حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدُهُ أَقْصَرُ مِنْ يَدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ قَالَ «فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ علَى أَحَدٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4445لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ وَيَقُولُ لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي
السنن الكبرى للنسائي 4446لا حكم مسجّل
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا بَتْرَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 4447لا حكم مسجّل
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 4448لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَحِّيَ بِمُدَابَرَةٍ أَوْ مُقَابَلَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 4449لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يُضَحَّى بمُدَابَرَةٍ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا عَوْرَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 4450لا حكم مسجّل
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ»
السنن الكبرى للنسائي 4451لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ نَعَمْ الْأَعْضَبُ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 4452لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 4453لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ»
السنن الكبرى للنسائي 4454لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ «ضَحِّ بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4455لا حكم مسجّل
قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَضَاحِيَّ فَأَصَابَتْنِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَذَعَةٌ فَقَالَ «ضَحِّ بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4456لا حكم مسجّل
«ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجِذَاعٍ مِنَ الضَّأْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 4457لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَّا الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ»
السنن الكبرى للنسائي 4458لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِي الْجَذَعَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ»
السنن الكبرى للنسائي 4459لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ» قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 4460لا حكم مسجّل
«ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 4461لا حكم مسجّل
«ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»
السنن الكبرى للنسائي 4462لا حكم مسجّل
«خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا» مُخْتَصَرٌ
السنن الكبرى للنسائي 4463لا حكم مسجّل
كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا مُخْتَصَرٌ
السنن الكبرى للنسائي 4464لا حكم مسجّل
«ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4465لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ» قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 4466لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ «فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِعَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4467لا حكم مسجّل
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ «فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4468لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ قَالَ عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ قَالَ «اذْبَحْهَا» فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ فَقَالَ إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ
السنن الكبرى للنسائي 4469لا حكم مسجّل
ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَضْحَى ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4470لا حكم مسجّل
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ «مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ» فَقَامَ خَالِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ قَالَ اذْبَحْهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلَا تَقْضِي جَذَعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
السنن الكبرى للنسائي 4471لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ «نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4472لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ» فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ فَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَّقَهُ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ «فَرَخَّصَ لَهُ» فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا
السنن الكبرى للنسائي 4473لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهَا فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ؟ قَالَ «كُلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4474لا حكم مسجّل
أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ «فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَكْلِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4475لا حكم مسجّل
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ فَلَا أَجِدُ مَا أَذْبَحُهُ بِهِ فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا؟ قَالَ «أَهْرِقِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4476لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أَحَدٍ فَعَرَضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ فَقُلْتُ لِزَيْدٍ وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ؟ قَالَ «لَا بَلْ مِنْ خَشَبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ» فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
السنن الكبرى للنسائي 4477لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ إِلَّا بِسِنٍّ أَوْ ظُفْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4478لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4479لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4480لا حكم مسجّل
«نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4481لا حكم مسجّل
أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ «فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَكْلِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4482لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4483لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ مَا خَلَا السِّنِّ وَالظُّفْرِ» قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهْبًا فَنَدَّ بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ أَوْ قَالَ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا
السنن الكبرى للنسائي 4484لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ ﷻ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَصَبْنَا نُهْبَةَ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا»
السنن الكبرى للنسائي 4485لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ إِذَا ذَبَحَ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4486لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4487لا حكم مسجّل
حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَتَيْنِ قَالَ «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4488لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4489لا حكم مسجّل
«ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ» قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ
السنن الكبرى للنسائي 4490لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»
السنن الكبرى للنسائي 4491لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 4492لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ «ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ»
السنن الكبرى للنسائي 4493لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهُ غَيْرُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4494لا حكم مسجّل
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ خَالَفَهُ عَبْدَةُ
السنن الكبرى للنسائي 4495لا حكم مسجّل
«نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4496لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ»
السنن الكبرى للنسائي 4497لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4498لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4499لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ «نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4500لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»
السنن الكبرى للنسائي 4501لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى فَقَالَ مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانُوا «نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4502لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ وَكَانَ أَخًا أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَقَدِمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّهُ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4503لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَأَمْسِكُوا» لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ وَأَمْسِكُوا
السنن الكبرى للنسائي 4504لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4505لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ «كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ يَعْنِي مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ يُجَمِّلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ قَالَ «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ الَّذِي نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَالَ «إِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»
السنن الكبرى للنسائي 4506لا حكم مسجّل
دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ؟» قَالَتْ نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيَّ الْفَقِيرَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ مِمَّ ذَاكَ؟ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ
السنن الكبرى للنسائي 4507لا حكم مسجّل
«كُنَّا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَهْرًا ثُمَّ يَأْكُلُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4508لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ إِمْسَاكِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ «كُلُوا وَأَطْعِمُوا»
السنن الكبرى للنسائي 4509لا حكم مسجّل
دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ
السنن الكبرى للنسائي 4510لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِلُحُومٍ فَقَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ يَأْتُونَ بِلَحْمٍ وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَكُلُوا»
السنن الكبرى للنسائي 4511لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {§وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [الأنعام 121] قَالَ «خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ» قَالُوا مَا ذَبَحَ اللهُ لَا تَأْكُلُوهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ
السنن الكبرى للنسائي 4512لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 4513لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ فَإِذَا نَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً فِي دَارِ الْأَمِيرِ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ»
السنن الكبرى للنسائي 4514لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ فَكَرِهَ ذَلِكَ قَالَ «لَا تُمَثِّلُوا بِالْبَهَائِمِ»
السنن الكبرى للنسائي 4515لا حكم مسجّل
«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»
السنن الكبرى للنسائي 4516لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 4517لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»
السنن الكبرى للنسائي 4518لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَّخِذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»
السنن الكبرى للنسائي 4519لا حكم مسجّل
«مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ «حَقُّهَا أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلَا يَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4520لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ
السنن الكبرى للنسائي 4521لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4522لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَالشَّرْبِ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ»