دليل

السنن الكبرى للنسائي 4437

بَابٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ الْأَحْلَافِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

«مَنْ أَرَادَ الْثَّجَّ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ» فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.