السنن الكبرى للنسائي 4500
الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.