السنن الكبرى للنسائي 4498
النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.