السنن الكبرى للنسائي 4502
الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ وَكَانَ أَخًا أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَقَدِمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّهُ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.